الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم (التقليد والاجتهاد - النظرية والتطبيق)

الدكتور / جمال الدين عطية

المبحث السادس: المعاملات المصرفية المعاصرة الجائزة وفقا للشريعة الإسلامية

إذا استبعدنا ما ظهرت حرمته مما تحدثنا عنه في المبحث الرابع، وما اشتبه أو اختلف فيه مما تحدثنا عنه في المبحث الخامس، كانت باقي المعاملات المصرفية المعاصرة مما يجوز وفقا للشريعة الإسلامية اتباعا للمنهج الناص على أن (الأصل في المعاملات الإباحة) وقد خصصنا هـذا المبحث لسردها بإيجاز؛ تبيانا للإمكانات المتاحة لعمل أمام البنوك الإسلامية.

وقد أضفنا إلى المعاملات المصرفية بمفهومها الضيق معاملات أخرى مالية مما لا تقوم به البنوك التقليدية غالبا وإنما تختص بالقيام به المؤسسات المالية الأخرى، وذلك مما يختلف من بلد لآخر وفقا للقوانين المصرفية المختلفة.

وفيما يلي بيان هـذه المعاملات، دون حصر لها:

1 – فتح الحسابات الجارية وما يتبعها من إصدار الشيكات الشخصية والخدمات الأخرى المتعلقة بالحسابات الجارية؛ بما في ذلك صناديق [ ص: 150 ] السحب والإيداع الآلية، والصيرفة الشخصية، وإصدار الشيكات الأوروبية مع بطاقاتها... إلخ.

2 – إصدار وبيع وصرف الشيكات السياحية.

3 – إصدار وترتيبات بطاقات الائتمان بما في ذلك فترة السماح الأولى (أما بعدها فتخضع لحكم السحب على المكشوف الذي سبق الحديث عنه في المبحث الرابع).

4 - صرف العملات الأجنبية نقدا.

5 – تحويل الأموال سواء إلى عملتها نفسها أو إلى عملة أخرى.

6 – إصدار الشيكات المصرفية سواء بالعملة المحلية أو بعملات أخرى.

7 – إصدار الضمانات المصرفية المغطاة كليا أو جزئيا (أما غير المغطاة فقد سبق الحديث عنها في المبحث الخامس).

8 – فتح وتبليغ وتثبيت الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل (أما باقي الأنواع فقد سبق الحديث عنها في المبحث الرابع كما سيأتي ذكر بعضها في المبحث السابع).

9 – شراء وبيع الذهب والفضة نقدا (التعامل الآجل، وقد سبق الحديث عنه في المبحث الخامس).

10 – شراء وبيع باقي المعادن النفيسة سواء نقدا أو بالأجل.

11 – فتح الحسابات الجارية بالمعادن النفيسة.

12 – إصدار شهادات الودائع بالمعادن النفيسة.

13 – قبول وتحصيل سندات الدفع والأوراق التجارية.

(مسألة الخصم، وقد سبق الحديث عنها في المبحث الرابع).

14 – تأسيس الشركات، وطرح الأسهم للاكتتاب، وتقديم الخدمات الإدارية للشركات القابضة.

15 – المساهمة في رأس مال الشركات الأخرى.

16 – شراء وبيع الأسهم سواء الأسهم لحساب البنك أو لحساب عملائه، وسواء مع [ ص: 151 ] دفع القيمة أو تأجيل دفعها.

17 – تحصيل أرباح الأسهم وغير ذلك من الخدمات المتصلة بالمساهمين.

18 – حفظ وتداول شهادات الأسهم لحساب العملاء.

19 – تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق باندماج الشركات أو شرائها.

20 – بيع الشركات.

21 – حيازة الأسهم بغرض الترويج.

22 – الاستثمار الرائد (المبكر).

23 – المشروعات المشتركة.

24 – المقايضة والاتجار المقابل.

25 – التعامل مع السلع وأوراق البضائع بالنقد وبالأجل، فيما عدا الذهب والفضة والمواد الغذائية.

26 – التعامل مع أسواق الأسهم والسلع في الأنواع المشروعة جميعا.

27 – إدارة العقارات لحسابها ولحساب عملائها.

28 – إدارة الأوقاف.

29 – تنفيذ الوصايا.

30 – إصدار وإدارة والتعامل في شهادات الاستثمار إذا كان موضوع الاستثمار مشروعا.

31 – إدارة الأموال إذا كان استثمارها مشروعا.

32 – قبول الأمانات.

33 – تأجير الخزائن الحديدية.

34 – خدمات الخزائن الليلية.

35 – تأجير طاقات وخدمات الحاسبات الإلكترونية وغيرها من نظم معالجة النصوص المصرفية.

36 – الخدمات الاستشارية.

37 – دراسات الجدوى الاقتصادية. [ ص: 152 ]

38 – الاستعلامات التجارية.

39 – الترتيبات التأمينية.

40 – الاستشارات الضريبية.

41 – الخدمات القانونية.

42 – خطابات التعريف.

43 – تأجير الأصول المعمرة.

44 – الإيجار بشرط التمليك.

45 – تحصيل القوائم التجارية لصالح العميل أو استخدامها كغطاء للتعامل معه (سبق بحث شراء القوائم في المبحث الرابع، وسيرد ذكر البدائل الشرعية في المبحث السابع).

46 – أية أنشطة أخرى غير مصرفية مما تقوم به البنوك في مجالات البحث والتدريب والأعمال الاجتماعية والخيرية في حدود معينة.

التالي السابق


الخدمات العلمية