36 - باب ما لا زكاة فيه
8307 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ابن أذينة ، عن : أنه قال: ابن عباس "ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر" .
8308 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أبيه، عن ابن طاوس : أنه سئل عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه الخمس" [ ص: 146 ] . ابن عباس
8309 - قال في رواية الشافعي : لا شيء فيه، ولا في مسك، ولا غيره، مما خالف الركاز، والحرث، والماشية، والذهب والورق. أبي سعيد
8310 - زاد في "القديم" : أو ما أريد به تجارة من العروض، أو خصه خبر بعينه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه.
[ ص: 147 ]