13083  - وذكر أيضا في القديم حديث  موسى بن داود،  عن  حماد بن زيد  ، عن الزبير بن الخريت،  وبديل،   وخالد الحذاء،  عن عبد الله بن شقيق  ، عن رجل من بلقين،  أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمة، فقال:  "لله واحد، ولهؤلاء أربعة، يعني الجيش، فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته، فلست بأحق به من أخيك المسلم".  
 13084  - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري،  أخبرنا  الحسن بن محمد بن إسحاق  ، حدثنا  يوسف بن يعقوب  ، حدثنا مسدد  ، حدثنا  حماد بن زيد  ، بهذا الإسناد قال:  "لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش"  [ ص: 262 ] قال: قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم". 
 [ ص: 263 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					