14 - القوم يهبون الغنيمة  
 13085  - ذكر  الشافعي  في القديم حديث  يزيد بن هارون  ، عن  محمد بن عمرو  ، عن  أبي سلمة  ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله هوازن الهبة لذراريهم  قال لهم: "أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فلكم، وأنا مكلم لكم الناس"، فسأله الناس، فأعطوه، إلا عيينة بن بدر،  فقال: لا أترك حصتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت على حصتك"، فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم ". 
 13086  - وذكر حديث عفان  ، عن  حماد بن سلمة  ، عن  ابن إسحاق  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 
 13087  - أخبرناه أبو الحسن المقرئ  ، أخبرنا  الحسن بن محمد بن إسحاق  ، حدثنا  يوسف بن يعقوب  ، حدثنا عبد الواحد بن غياث،  حدثنا  حماد بن سلمة  ، بهذا الحديث. 
 13088  - قال  الشافعي   : في هذا دليل على أن القوم كانوا مالكين، ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك. 
 13089  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للجيش، فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين   [ ص: 264 ]  . 
 13090  - قال: وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه، أن تكون من خمس الخمس. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					