[ 3033 ] أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو الفضل بن إبراهيم ، حدثنا حدثنا أحمد بن [ ص: 17 ] سلمة ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث بمعناه . جابر بن عبد الله الأنصاري ،
قال وزاد في آخره ما ذكرت . وهذا القدر من الحديث مرسل ، وهو إن ثبت يحتمل أن يكون قبل فرض الزكاة في الإبل ، والبقر والغنم . ويحتمل أن يكون بعده ، والوعيد المذكور في الخبر على من لا يرى هذه الخصال المحمودة برا ، كما في قوله عز وجل ( البيهقي : ويمنعون الماعون ) على من لا يرى العارية برا في قول من قال في الماعون : أنه العواري .
وقد ذهب جماعة إلى أنه الزكاة المفروضة والله أعلم . ، وبالله التوفيق . والوعيد لاحق بمن يمنع الزكاة المفروضة ، وبمن يمنع العواري ، وهو لا يراها برا