ص - ( مسألة ) : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه - فالظاهر حمله عليه بقرينة . فإن [ حمله ] على غير ظاهره ، فالأكثر على الظهور .
وفيه قال - رحمه الله - : " كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته " . فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده . الشافعي
وفي العمل نظر . وإن عمل بخلاف [ خبره ] أكثر الأمة فالعمل بالخبر ، إلا إجماع المدينة .