الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 25 ] وكالإمساك للقتل

[ ص: 25 ]

التالي السابق


[ ص: 25 ] وكالإمساك ) من مكلف غير حربي إلخ لمعصوم ( للقتل ) من شخص آخر فقتله فيقتل الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته . ابن شاس شرط القاضي ابن هارون البصري من أصحابنا لوجوب القصاص على الممسك شرطا آخر وهو أن يعلم أنه لولا الإمساك لم يقدر القاتل على قتله . ا هـ . وتبعه ابن عرفة ، وزاد يؤيده قول المدونة إذا حمل على ظهر آخر شيئا في الحرز فخرج به الحامل فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل الحامل عليه قطعا معا ، وإن كان قادرا على حمله دونه قطع الخارج فقط ، وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا الشرط مقابل للمشهور ، وأقره الموضح . وقال ابن عرفة إطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك القود بلا قيد متعقب . ا هـ . والله أعلم .

وفي الموطإ من أمسك رجلا ليضربه آخر فضربه فمات فإن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا معا ، وإن كان رأى أنه لا يقتله قتل القاتل فقط وعوقب الممسك أشد عقوبة وسجن سنة . الباجي عن ابن نافع دليل حبه للقتل أن يرى القاتل يطلبه وبيده سيف أو رمح وإن لم ير معه ذلك فلا يقتل الحابس ويجلد بقدر ما يرى السلطان . وقال عيسى يجلد مائة فقط ابن مزين القول ما قال ابن نافع . ابن القصار إنما يقتل الممسك إذا علم أنه يقتله ظلما




الخدمات العلمية