الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 359 - 361 ] كطبيب جهل ، أو قصر ، أو بلا إذن معتبر ، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة ، أو ختان ;

التالي السابق


وشبه في ضمان ما سرى فقال ( كطبيب جهل ) قواعد الطب فداوى بغير علم وأتلف المريض بمداواته أو أحدث به عيبا فإنه يضمن ( أو ) علم قواعد التطبيب و ( قصر ) بفتحات مثقلا في تطبيبه فسرى للتلف أو التعييب فإنه يضمن ( أو ) علم ولم يقصر وطبب مريضا ( بلا إذن ) منه فأتلفه أو عيبه فإنه يضمن ( أو ) طبب بإذن ( غير معتبر ) لكونه من صبي أو رقيق إذا كان الإذن في قطع يد مثلا ، بل ( ولو إذن ) من لا يعتبر إذنه ( بفصد أو حجامة أو ختان ) فأدى إلى تلف أو عيب فإنه يضمن . ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة إذا عالج المريض فسقاه فمات من سقيه ، أو [ ص: 362 ] كواه فمات من كيه ، أو قطع منه شيئا فمات من قطعه ، أو ختن الحجام الصبي فمات من ختنه ، أو قلع ضرس الرجل فمات منه فلا ضمان على واحد منهما في ماله ولا على عاقلته إن لم يخطئا في فعلهما إلا أن يكون قد تقدم من السلطان إلى الأطباء والحجامين أن لا يقدموا على ما فيه غرر إلا بإذنه ففعلوه بلا إذنه فنشأ منه موت أو تلف حاسة أو عضو فعليهم الضمان في أموالهم وقال ابن دحون على العاقلة إلا ما دون الثلث ، وهذا خلاف الرواية .

وإن أخطأ كأن سقى المريض ما لا يوافق مرضه فمات أو زلت يد الخاتن أو القاطع فتجاوز في القطع أو الكاوي فتجاوز في الكي فمات منه ، أو قلع الحجام غير ما أمره بقلعه فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ على العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله وهو ظاهر قول الإمام مالك " رضي الله عنه " في هذه الرواية ، وقيل على عاقلته لأنه خطأ إلا أن يكون أقل من الثلث وهو قول عيسى بن دينار وظاهر رواية أصبغ عن ابن القاسم . وفي المجموعة للإمام مالك " رضي الله عنه " إن أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو يقطع عرقه ففعل فهو ضامن ما أصاب العبد بذلك إن فعله بغير إذن سيده علم أنه عبد أو لم يعلم . ابن الحاجب من فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه فتولد منه الهلاك فإن كان جاهلا به أو لم يؤذن له أو أخطأ فيه أو في مجاوره أو قصر فالضمان كالخطأ .




الخدمات العلمية