الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
دبر بفتحات مثقلا شريك حصته من رقيق أي علق عتقها على موته وإن دبر حصته : تقاوياه ليرق كله أو يدبر .

التالي السابق


( وإن دبر ) بفتحات مثقلا شريك ( حصته ) من رقيق أي علق عتقها على موته ( تقاوياه ) أي تزايد الشريكان في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه له الآخر ، وفسر مطرف المقاواة بأن يقوم قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد عليها ، فإن زاد قيل للمدبر أتسلمه بهذه القيمة ، وهكذا حتى يقف على أحدهما ( ليرق ) بضم ففتح مثقلا العبد ( كله ) إن وقف على المتمسك ( أو يدبر ) بضم ففتح مثقلا العبد كله إن وقف على المدبر . البناني ما درج عليه المصنف من المقاواة قال في التوضيح هو المشهور قال وروي عن مالك أنه يقوم على المدبر فيكون مدبرا كله تنزيلا للتدبير منزلة العتق . [ ص: 408 ] طفي انظر مع قول المدونة في كتاب العتق الأول إن دبره بإذن شريكه جاز بغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ، ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه ، وكأن المقاواة عند الإمام مالك " رضي الله عنه " ضعيفة ، ولكنه شيء بريء في كتبه ا هـ . والمصنف جرى على قول الأخوين بتحتم المقاواة . ابن عرفة الصقلي ابن حبيب عن الأخوين من دبر حظه بإذن شريكه أو بغير إذنه فليس لشريكه الرضا به والتمسك بحظه ولا بد من المقاواة وأخذ بها ابن حبيب ، وكذا روى محمد عن أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم . البناني في كتاب المدبر من المدونة وإن كان العبد بين ثلاثة فدبر أحدهم حظه ثم أعتق آخر وتمسك الثالث ، فإن كان المعتق مليا قوم عليه حظ شريكيه وعتق جميعه ، وإن كان معسرا فللمتمسك مقاواة الذي دبر إلا أن يكون العتق قبل التدبير والمعتق عديم فلا يلزم الذي دبر مقاواة المتمسك ، إذ لو أعتق بعد عتق المعدم فلا يقوم عليه وإن كان مليا ا هـ . وبه تعلم أن كلا من المقاواة والتقويم في المدونة .




الخدمات العلمية