الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 542 ] واجتهد في ثمن مشترى لظهار ، أو لتطوع بقدر المال ، [ ص: 543 ] فإن سمى في تطوع يسيرا ، أو قل الثلث ، شورك به في عبد ، وإلا فآخر نجم مكاتب ، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه ، رق المقابل ، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق ; [ ص: 544 ] اشتري غيره لمبلغ الثلث

التالي السابق


( و ) إن أوصى بشراء رقبة وعتقها كفارة لظهاره مثلا أو تطوعا ولم يسم ما تشترى به ( اجتهد ) الوصي ( في ) قدر ( ثمن ) رقيق ( مشترى ) بفتح الراء ( ل ) يعتق في كفارة ( ظهار ) مثلا على الموصي ( أو ) ل ( تطوع ) فيجتهد ( بقدر المال ) الذي تركه الموصي فليس من ترك مائة كمن ترك ألفا . ابن عرفة فيها من أوصى بعتق رقبة تشترى ولم يمس ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته ، وكذا إن قال عن ظهاري . الصقلي عن محمد وقال أشهب لا ينظر إلى قلة ، ولا إلى كثرة وتشترى رقبة وسط كما في الغرة ، ويحاصص بها أهل الوصايا ، هذا الاستحسان والقياس المحاصة بأدنى القيم مما يجزئ في الظهار وقتل النفس ، والأول أحب إلي كما في المتزوج على خادم أنها من الوسط . اللخمي الوسط مع عدم الوصايا ، فإن كانت وضاق الثلث رجع إلى أدنى الرقاب ; لأن الموصي إنما قصد إنفاذ وصاياه جملة انظر تمامه في الحاشية . [ ص: 543 ] فإن ) كان ( سمى ) بفتح السين والميم مثقلا الموصي ( في ) إيصائه بشراء رقبة لعتق ( تطوع ) ثمنا ( يسيرا ) لا يبلغ ثمن رقبة ( أو ) سمى كثيرا و ( قل الثلث ) لمال الموصي يوم التنفيذ عن ثمن رقبة ( شورك ) بضم الشين وكسر الراء ( به ) أي المسمى أو الثلث القليل ( في ) شراء ( رقبة ) للعتق إن وجد من يشارك في شرائها ( وإلا ) أي وإن لم يوجد من يشارك في رقبة ( فآخر نجم مكاتب ) يعان عليه بالمسمى أو الثلث لأنه أقرب لغرض الموصي . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن سمى ثمنا لا يسعه الثلث اشترى بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبة ، فإن لم يبلغ في التطوع شورك في رقبة ، فإن لم يوجد أعين به مكاتب في آخر نجومه . ( وإن ) سمى ثمنا تشترى به رقبة ، وتعتق فاشترى به الوصي رقبة و ( أعتقها ) عن الموصي ( فظهر ) عليه ( دين ) مستغرق جميع ما تركه الموصي ( يرده ) أي الدين العبد كله للرقبة ( أو ) يرد ( بعضه ) أي العبد للرقبة لعدم استغراقه جميع التركة ( رق ) بضم ففتح مثقلا ( المقابل ) للدين ، وهو جميع الرقبة في الصورة الأولى ، وبعضها في الثانية . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن سمى ثمنا فيه كفاف الثلث فاشتراها الوصي به وأعتقها عنه ، ثم لحق الميت يغترق جميع ماله رد العبد رقا .

وإن لم يغترق الدين جميع ماله رد العبد ، وأعطي صاحب الدين ثم عتق من العبد مقدار ما بقي من مال الميت بعد قضاء دينه ولا يضمن الوصي إذا لم يعلم الدين . وفي الموازية يمضي العتق ويغرم الوصي . اللخمي والأول أحسن لأنه وكيل ، ولم يعتق لنفسه . وقال ابن رشد : إن تبين تفريطه ضمن اتفاقا ، وإلا ففي حمله على التفريط فيضمن أو على عدمه فلا يضمن قولان لسماع أشهب مع غيره في المدونة .

( وإن مات ) الرقيق المشترى للعتق ( بعد اشترائه ولم يعتق ) بضم الياء وفتح التاء [ ص: 544 ] أي الرقيق ( اشتري ) بضم فكسر رقيق ( غيره ) وإن اشتري غيره ومات قبل إعتاقه أيضا اشتري غيره وهكذا ( لمبلغ الثلث ) لمال الموصي يوم التنفيذ . فيها من أوصى بنسمة تشترى فتعتق لم تكن حرة بالشراء حتى تعتق ; لأنها لو قتلها رجل أدى قيمتها رقا ، وأحكامها في أحوالها أحكام رق حتى تعتق ، فإن ماتت بعد الشراء وقبل الإعتاق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى مما بينهم وبين مبلغ الثلث ، وسمع عيسى ابن القاسم من أوصى بشراء رقبة لتعتق في كفارة واجبة عليه فابتاعوا رقبة فماتت قبل عتقها وقسمة المال رجع للمال فأخرج منه ثمن رقبة تعتق إن حمل ثلثه ثمنها ، وكذا يرجع أبدا في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه ، أو يقسم المال ، فإن قسم وقد اشترى أو أخر ثمنه فذهب فلا شيء على الورثة إلا أن يكون معه في الثلث أهل وصايا قد أخذوا وصاياهم فيؤخذ مما أخذوا ما يبتاع به رقبة ; لأنه لا تجوز وصية ، وثم عتق لم ينفذ إلا أن يكون معه في الوصية ما هو مثله من الواجب ، فيكونان في الثلث سواء ، وإن بقي بأيدي الورثة من الثلث ما يبتاع به رقبة أخذ ذلك من أيديهم بعد القسم ، وابتيع به رقبة وأنفذ لأهل الوصايا وصاياهم ا هـ وانظر الحاشية .




الخدمات العلمية