الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن قال لنفسي : فحر وولاؤه لبائعه ، إن استثنى ماله ، وإلا رق

التالي السابق


( وإن قال ) العبد حين دفع المال للرجل اشترني به ( لنفسي ) فقبل واشتراه ( ف ) هو ( حر ) بمجرد شرائه لملكه نفسه بعقد صحيح تولاه الرجل بطريق الوكالة عنه ( وولاؤه لبائعه ) وهذا ( إن ) كان ( استثنى ) أي اشترط المشتري ( ماله ) حين شرائه قاله ابن المواز ( وإلا ) أي وإن لم يستثن المشتري ماله حين شرائه ( رق ) بضم ففتح مثقلا ، أي بقي العبد على رقبته ( لبائعه ) ابن المواز إن كان قال له العبد اشترني بهذا المال لنفسي ففعل واستثنى ماله فهو حر مكانه لأنه ملك نفسه وولاؤه لسيده البائع وإن لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه والمال له ولا يتبع المشتري بثمنه مليا كان أو معدما . " غ " وإن دفع العبد مالا لمن يشتريه به ، فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه كلتعتقني ، أشار به لقوله في العتق الثاني من المدونة وإن دفع العبد مالا لرجل إلخ ، نصها السابق ، ثم قال قوله وبيع فيه ينطبق على الرقيق منهما [ ص: 414 ] والعتيق ، فهو كقوله في المدونة وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن إلخ ، نصها السابق ثم قال قوله ولا رجوع له على العبد والولاء له لا يخفى أن هذا خاص بالعتيق منهما دون الرقيق ، ولكن لو قال لا رجوع له على العتيق لم يزده إلا خير ، فهذا إذا كقوله في نص المدونة الذي قدمناه ، ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء قوله وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق لبائعه قد علمت معناه وليس هذا القسم في المدونة وإنما نقله ابن يونس وغيره عن الموازية . وقد ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء ، فلعل من قال لم يحسن سياقها لم يثبت في نسخته كلتعتقني .




الخدمات العلمية