الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 446 ] ومكاتبة جماعة لمالك : فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد ، وهم ، [ ص: 447 ] وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا : فيؤخذ من المليء الجميع ، ويرجع إن لم يعتق على الدافع ; ولم يكن زوجا : ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد

التالي السابق


( و ) جاز ( مكاتبة جماعة ) أرقاء ( لمالك ) واحد بمال واحد ( فتوزع ) بضم الفوقية وفتح الواو والزاي مثقلا ، أي تقسم الكتابة عليهم ( على قدر قوتهم ) بفتح الواو مثقلا ، أي قدرة كل واحد من الجماعة المكاتبين في عقد واحد ( على الأداء ) أي دفع المال المكاتب به للسيد معتبرة ( يوم العقد ) للكتابة لا على عددهم ولا على قدر قيمهم ولا على قدر قوتهم الحادثة بعد يوم العقد ، فإن كان معهم صغير لا قدرة له على الكسب يوم العقد ثم قدر عليه بعده فلا شيء عليه قاله اللخمي ( وهم ) أي المكاتبون في عقد واحد إن [ ص: 447 ] استمرت قدرة كل واحد منهم على الأداء ، بل ( وإن زمن ) بفتح الزاي وكسر الميم أي مرض ( أحدهم ) مرضا ملازما له فهم ( حملاء ) بضم الحاء المهملة ممدودا أي متضامنون حملاء ( مطلقا ) عن شرطه حال مكاتبتهم على معروف ، مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال هي سنة الكتابة عندنا ، أي بخلاف حمالة الديون فإنها لا تكون إلا بشرطها . وإذا حلت النجوم وبعضهم مليء وبعضهم معدم ( فيؤخذ من المليء ) منهم ( الجميع ) المكاتب به ، ولا يعتق واحد منهم إلا بعد أداء الجميع ، فإن كانوا كلهم أملياء فلا يؤخذ من كل واحد منهم إلا ما يخصه بالقسمة ( و ) إن أدى المليء منهم الجميع فإنه ( يرجع ) على من أدى عنه بحصته من قسمتها ( إن لم يعتق ) المؤدى عنه ( على الدافع ) بأن لم يكن أصله ولا فرعه ولا حاشيته القريبة ( ولم يكن ) المدفوع عنه ( زوجا ) للدافع ، فإن كان يعتق عليه أو زوجا له فلا يرجع عليه

( ولا يسقط عنهم ) أي المكاتبين في عقد واحد ( شيء ) من المال الذي كوتبوا به ( بموت واحد ) منهم أو عجزه . فيها لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة والقضاء أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم ، وإن لم يشترط ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع ، وله أخذ المليء منهم بالجميع ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهم ، فإن أخذ من أحدهم عن بقيتهم رجع من أدى على بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم عليهم بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم المكاتبة لا على قيمة رقبته غ الأولى أن يكون لفظ يرجع مبنيا للمفعول حتى يعم كل راجع من مكاتب أو وارث أو سيد ، ويناسب ما عطف عليه وهو لفظ يؤخذ ، وعلى الدافع متعلق ب يعتق ، والمراد به المكاتب الذي دفع ذلك من ماله ، سواء باشر الدفع هو أو غيره ونصوصه واضحة . وأما الزوج ففي آخر المكاتب من المدونة لا يرثه من معه في [ ص: 448 ] الكتابة إلا من يؤدي عنه ولا يرجع عليه إلا الزوجة ، فإنها لا ترثه ، ولا يرجع عليها إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله ، ولا يرجع عليها من يرثه من وارث أو سيد . مطرف وابن الماجشون لا يرجع أحد الزوجين على الآخر إذا أدى عنه ما يعتق به من الكتابة .




الخدمات العلمية