الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 69 ] والوارث كمورثه

التالي السابق


( و ) إن مات بعض من له الاستيفاء أو جميعهم وله وارث ف ( الوارث ) واحدا كان أو متعددا ( كمورثه ) بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء ، فإن كان الميت يستقل بالقتل والعفو فوارثه كذلك ، وإن توقف العفو على اجتماعه عليه مع غيره فوارثه كذلك ، وإن لم يكن له حق في العفو كبنت مع ابن فوارثها كذلك . ابن عرفة وارث مستحق الدم مثله في القتل والعفو . الخرشي أي ينتقل للوارث الكلام في الاستيفاء وعدمه الذي كان لمورثه ويرثونه كالمال لا كالاستيفاء ، فإذا مات ولي الدم نزل ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم عن ذوي الفروض فيرثه البنات والأمهات ويكون لهن العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان له ذلك ، هذا قول ابن القاسم ، ففيها من قتل ولدا له أم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولا عفو للعصبة دونهم ، كما لو كانت الأم باقية .

وإن كان الوارث ابنا وبنتا فالكلام لها ، وإن استوت درجتهما فإن مات ابن المقتول عن ابن وبنت فلها الكلام مع أخيها فلا يشترط في الوارث الأنثى عدم مساواة عاصب لها ، ولو ماتت بنت المقتول عن بنت فلها الكلام مع عمه ، ولا يدخل في كلامه الزوج والزوجة في كتاب الديات من المدونة إن مات وارث المقتول الذي له القيام بالدم فورثته مقامه في العفو والقتل ، وإن مات من ولاة المقتول رجل وورثته رجال ونساء فللنساء من القتل أو العفو ما للذكر لأنهم ورثوا الدم عمن كان له ذلك ، وفي الموازية إن ترك القتيل عمدا بالبينة أما وبنتا وعصبة فماتت الأم أو البنت أو العصبة فورثته في منابه إلا الزوج والزوجة ، فإن اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجتماعهم




الخدمات العلمية