الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 90 ] ودية الخطإ على البادي مخمسة : بنت مخاض ، وولدا لبون ، وحقة : وجذعة

التالي السابق


( ودية ) القتل ( الخطأ ) ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا بالاجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من قيمة بهيمة ، وما يجب بقتل رق من قيمته والحكومة ( على ) عاقلة القاتل ( البادي ) أي المنسوب للبادية لسكانها للحر الذكر المسلم إذا كانوا من أهل الإبل ، فإن لم يكن عندهم إبل فالظاهر تكليفهم بما يجب على أهل حاضرتهم من دنانير أو دراهم ( مخمسة ) أي تؤخذ من خمسة أصناف من نوع الإبل رفقا بمؤديها عشرون ( بنت مخاض ) أي أم حامل مخض الجنين وتحرك في بطنها ( و ) أربعون ( ولدا ) بفتح الدال مثنى ولد ( لبون ) بفتح اللام أي أم ذات لبن عشرون إناثا وعشرون ذكورا ( و ) عشرون ( حقة و ) عشرون ( جذعة ) هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم .




الخدمات العلمية