الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 126 ] وفي كل أصبع : عشر ، والأنملة ثلثه ، إلا في الإبهام ، فنصفه

التالي السابق


( وفي ) إتلاف ( كل أصبع ) من يد أو رجل خنصر أو إبهام أو غيرهما خطأ ( عشر ) بضم العين من دية المجني عليه مسلما كان أو كتابيا أو مجوسيا ذكرا أو أنثى من إبل أو دنانير أو دراهم ، وقوله الآتي والأنثى إلخ في قوة الاستثناء من هذا ( وفي ) إتلافه ( الأنملة ) من كل أصبع ( ثلثه ) أي العشر ( إلا ) الأنملة ( من الإبهام ف ) في إتلافها ( نصفه ) أي العشر ، إذ ليس فيه إلا أنملتان عند الإمام مالك رضي الله عنه وعنه أيضا ثلاث أنامل في الإبهام ، ففي أنملته ثلث عشر على هذا كأنملة غيرها والقولان في إبهام اليد ، وأما إبهام الرجل فأنملتان اتفاقا ، وعلى الأول فهذه إحدى المستحسنات كما تقدم . ابن عرفة وفيها مع غيرها في كل أنملة ثلث العشر ، وأنامل غير الإبهام ثلاثة ، وفي كونها ذا أنملتين فقط أو ثلاث قولها مع الباجي عن رواية محمد ، ونقل اللخمي عن محمد رجع مالك رضي الله عنه إلى أنها ثلاث ، ولم يحكه الباجي إلا عن سحنون عن رواية ابن كنانة ، قال وإليه رجع مالك وأصحابه رضي الله عنهم عنهم عن قوله الأول




الخدمات العلمية