الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 172 ] أو إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد

التالي السابق


( أو ) شهادة ب ( إقرار القاتل ) ; بالقتل فهو لوث ( في الخطأ فقط ) أي لا في العمد ( بشاهد ) فيقسم الأولياء معه ، ويستحقون الدية في مال المقر . " غ " في بعض النسخ في العمد بدل في الخطأ وهو الصواب ، وأما النسخة التي فيها في الخطأ فخطأ صراح ، وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف هنا هو الأظهر عند ابن رشد فقد بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحيى ، ثم حصل فيها ثلاثة أقوال أحدها إيجاب القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا أو خطأ ، والثاني أنه لا قسامة فيه لا في العمد ولا في الخطأ ، والثالث الفرق بين العمد والخطأ ، وعلى هذا اقتصر سحنون وعليه أصلح ما في المدونة وهو الأظهر ، إذ قيل إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة ، فكيف إذا لم يثبت قوله ، وإنما شهد به شاهد . ابن عرفة وأما القسامة مع الشاهد على القتل أو الشاهدين على الجراح أو على قول المقتول دمي عند فلان فثابتة في المذهب اتفاقا




الخدمات العلمية