الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 174 ] ووجبت ، وإن تعدد اللوث

التالي السابق


( ووجبت ) قسامة الأولياء في مسائل اللوث إن اتحد ، بل ( وإن تعدد اللوث ) كشاهدة شاهدين على قول المقتول قتلني فلان وشهادة شاهد آخر أنه رآه يقتله وأفاد بالمبالغة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة . طفي مثل ابن الحاجب وبه قرر الشارح بأنه شهد شاهد بالقتل وقال المقتول دمي عند فلان وهو قول المصنف كإقراره مع شاهد وهو نصها ، ومثل تت بقوله كشاهد على القتل مع شاهد آخر أنه رآه يقتله وهو صحيح أيضا ، ومعنى قوله شاهد على القتل ، أي على إقرار القاتل وهو جار على المشهور من عدم تلفيق الشهادة بالفعل للشهادة بالقول ففيها لو شهد رجل على رجل أنه قتل فلانا خطأ وشهد آخر على إقرار القاتل بذلك فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا في القسامة . اللخمي لا تضم الشهادتان




الخدمات العلمية