الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
يحلفها في الخطإ من يرث المقتول ، وإن واحدا ، أو امرأة

التالي السابق


( يحلفها ) أي الخمسين يمينا ( في ) دعوى قتل ( الخطأ من يرث ) المقتول من المكلفين وأشعر قوله من يرث أنها توزع على قدر الميراث وهو كذلك اتفاقا إن كان من يرث متعددا ، بل ( وإن ) كان ( واحدا ) وسواء كان رجلا ( أو امرأة ) فيها إنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت . اللخمي ويحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية كأخ أو ابن أو ابن عم . ابن الحاجب يحلف الوارثون المكلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى وفيها إن لم يدع الميت إلا ابنه بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية .




الخدمات العلمية