الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا دواء ، ولو طلاء ، [ ص: 354 ] والحدود بسوط وضرب : معتدلين

التالي السابق


( لا ) يجوز المسكر ل ( دواء ) إن كان بأكل أو شرب ، بل ( ولو ) كان ( طلاء ) بكسر الطاء المهملة ممدودا أي دهانا على ظاهر الجسد على المشهور عند ابن شاس والأصح عند ابن الحاجب سمع أشهب التداوي في القرحة بالبول أخف من التداوي فيها بالخمر . ابن رشد [ ص: 354 ] لما جاء في الخمر أنها رجس من عمل الشيطان ولم يأت في البول إلا أنه نجس ، وفي زاهي ابن شعبان يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء ، ولا يداوى به دبر الدواب ، وأما الدواء الذي فيه الخمر فقال ابن العربي تردد فيه علماؤنا والصحيح أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم { إنها ليست بدواء ولكنها داء } .

( والحدود ) التي بالجلد كلها ( بضرب ) لا رمي ولا حذف ( وسوط ) لا عصا . الجزولي إنما يضرب بسوط وصفته كونه من جلد واحد وليس له رأسان ، وكون رأسه لينا ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى ، ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام ويعقد عليه عقد التسعين ويقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى ودرة عمر رضي الله تعالى عنه كانت للتأديب ( معتدلين ) أي متوسطين ، فاعتدال الضرب بكونه من رجل متوسط القوة لا شديدها ولا ضعيفها ، وكونه منه لا في غاية التشديد ولا في غاية التخفيف واعتدال السوط كونه ليس جديدا ولا باليا .




الخدمات العلمية