الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 385 - 386 ] ووجب بالنذر ، ولم يقض إلا ببت معين

التالي السابق


( ووجب ) العتق ( بالنذر ) لأنه مندوب معلقا كأن كان كذا فعلي عتق رقبة أو غير معلق كعلي عتق رقبة ( و ) إن نذره رشيد بدون تعليق أو به وحصل المعلق عليه وامتنع من الوفاء به ( لم ) الأولى لا ( يقض ) بضم التحتية ، أي فلا يحكم الحاكم عليه فيهما ( إلا ب ) عتق ( بت ) بفتح الموحدة وشد التاء ، أي ناجز حاصل بصيغته أو بحصول المعلق عليه لا معلق قبل حصول المعلق عليه ( معين ) بضم الميم وفتح العين والمثناة مثقلة متعلقة كعبدي هذا أو عبدي فلان حر فيقضى عليه بتنجيز عتقه إن امتنع منه . ابن عرفة وفيها الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ، ومن بت عتق عبده أو حنث به في يمين عتق عليه بالقضاء ، ولو وعد بالعتق أو نذر عتقه فلا يقضى عليه به وأمر بعتقه . اللخمي من قال علي عتق عبد لزمه ، فإن لم يكن معينا فلا يجبر وإن كان معينا ، فقال الإمام مالك " رضي الله عنه " ، لا يجبر ولأشهب عند محمد إن قال لا أفي قضي عليه وإن قال أفعل ترك ، وإن مات قبل أن يفعل فلا يعتق في ثلث ولا غيره ولابن القاسم في الموازية من جعل شيئا للمساكين ولم يعينهم فإنه يجبر ، فعلى هذا يجبر في العتق وإن لم يعينه . قلت ففي القضاء على ناذر عتق به ثالثها إن كان معينا لتخريج اللخمي على قول ابن القاسم في النذر للمساكين ، وقول مالك " رضي الله عنه " وقول أشهب وقول ابن الحاجب ، ويجب بالنذر ولا يقضى إلا باليمين ، والحنث مشكل يوجب على الناظر في كلامه حيرة مع يسر العبارة عن حقيقة المذهب في ذلك كما تقدم .




الخدمات العلمية