الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 391 ] وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة : فلا شيء عليه فيهما

التالي السابق


( وإن قال ) السيد لأمتيه ( إن دخلتما ) هذه الدار فأنتما حرتان ، أو قال الزوج لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان ( فدخلت ) ها ( واحدة ) من الأمتين أو الزوجتين ولم تدخل الأخرى منهما ( فلا شيء عليه ) أي السيد ، وكذا الزوج ( فيهما ) أي الأمتين ، وكذا الزوجتان حتى يدخلاها جميعا عند ابن القاسم حملا لكلامهما على كراهته اجتماعهما . فيها لما يحصل بينهما من التخاصم . وقال أشهب تعتق الداخلة فقط لاحتمال أن المراد إن دخلت يا فلانة فأنت حرة ، وإن دخلت يا فلانة فأنت حرة . فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما حنث وعتقت عليه ، وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ، أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها إحداهما فلا شيء عليه حتى يدخلاها جميعا ، وقاله ابن القاسم وسحنون . ابن يونس وجه قول ابن القاسم إنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما ، وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة . البناني الأولى ذكر هذه المسألة والتي قبلها مع مسائل الموافقة بين العتق والطلاق .




الخدمات العلمية