الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
جنى المدبر على نفس أو مال وسيده حي وإن جنى ، فإن فداه ، وإلا أسلم خدمته ، تقاضيا ، وحاصه مجني عليه ثانيا ، ورجع ، إن وفى

التالي السابق


( وإن جنى ) المدبر على نفس أو مال ، وسيده حي خير سيده في فدائه لسبق حقه على حق المجني عليه وإسلامه في جنايته ( فإن فداه ) أي المدبر سيده بقي بحاله مدبرا ( وإلا ) أي وإن لم يفده سيده وأسلمه لمستحق الجناية ( أسلم ) سيده ( خدمته ) أي المدبر للمجني عليه أو وليه يستوفي منها أرش جنايته إسلاما ( تقاضيا ) أي على أن يقتضي الأرش من ثمنها . فإذا استوفاه ، والسيد حي رجعت خدمته له لا تمليكا لجميعها إلى موت سيده . الجلاب وإن جنى المدبر جناية فجنايته في خدمته دون رقبته ، والسيد بالخيار في افتكاكها بأرش جنايته ، وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصصه بأجرة خدمته من أرش جنايته فإن استوفاه وسيده حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله ، وإن مات سيده قبله ، وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق وصار الباقي من أرش جنايته دينا في ذمته .

( و ) إن جنى المدبر الذي أسلمت خدمته لولي الجناية جناية ثانية قبل استيفاء الأول أرشه من خدمته ( حاصه ) أي ولي الجناية الأولى شخص ( مجني عليه ثانيا ) في خدمته [ ص: 431 ] المستقلة بنسبة أرش كل جناية لمجموع أرشيهما . ابن عرفة وفيها مع غيرها ، وأما المدبر يجني فتسلم خدمته ثم يجني على آخر فإنه يحاصص الأول في الخدمة ولا يخير سيده ها هنا ولا من أسلم إليه . ابن شاس خرج أبو القاسم وجها آخر وهو تخيير المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه ، فإن افتكه اختص بخدمته ، وإن أسلمه بطل حقه منها ، قلت هو الجاري على القول الذي حكاه التونسي أن إسلامه إنما هو لخدمته أجمع .

( و ) إن استوفى ولي الجناية أرشها في خدمة المدبر وسيده حي ( رجع ) المدبر على حاله مدبرا ( إن وفى ) بفتح الواو والفاء مثقلا أرش الجناية أو الجنايتين بخدمته في حياة سيده




الخدمات العلمية