الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 431 ] ، وإن عتق بموت سيده : اتبع بالباقي ، أو بعضه بحصته ، وخير الوارث في إسلام ما رق ، أو فكه وقوم بماله ، [ ص: 432 ] وإذا لم يحمل الثلث ، إلا بعضه : عتق ، وبقي ماله بيده ، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء : بيع بالنقد ، [ ص: 433 ] وإن قربت غيبته : استؤني قبضه ، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه : عتق منه حيث كان

التالي السابق


( وإن عتق ) المدبر الجاني المسلم للولي ( بموت سيده ) وحمله ثلثه قبل التوفية ( اتبع ) بضم الفوقية مثقلة وكسر الموحدة المدبر ( بالباقي ) من الأرش دينا في ذمته ( أو ) عتق ( بعضه ) ورق باقيه لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه ( بحصته ) أي البعض المعتق من رقبته من الأرش .

( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( الوارث ) لسيده ( في إسلام ما ) أي البعض الذي ( رق ) بضم ففتح مثقلا من المدبر للمجني عليه أو وليه ( أو ) في ( فكه ) بقدر ما بقي من الأرش . الجلاب وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه المدبر عتق وصار الباقي من أرش جنايته دينا في ذمته ، وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وعليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته ، وثلث ما بقي في خدمته ، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه ، وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته .

( وقوم ) بضم فكسر مثقلا المدبر ( بماله ) أي المدبر يوم تقويمه بأن يقال : ما قيمته على أن له المال كذا عينا أو عرضا أو عقارا ، فإذا قيل كذا انظر ، فإن حملها الثلث عتق وتبعه ماله .

[ ص: 432 ] ( وإن لم يحمل الثلث ) لمال السيد يوم التقويم ، ومنه قيمة المدبر ( إلا بعضه ) أي المدبر ( عتق ) البعض الذي حمله الثلث من المدبر ورق باقيه ( وبقي المال ) الذي للمدبر كما ( بيده ) أي في ملك المدبر . ابن الحاجب يقوم بعد وفاة سيده بماله . ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده . ابن شاس ابن القاسم إن كانت قيمته مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويبقى ماله بيده ، لأن قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيء هذا قول مالك " رضي الله عنه " . ابن عرفة إن لم ينزع السيد مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها فإن حمل بعضها عتق وأقر المال كله بيدها . الصقلي لسحنون عن ابن القاسم إن كانت قيمتها مائة ومالها مائة وترك سيدها مائة عتق نصفها وبقي مالها بيدها لأن قيمتها بمالها مائتان وثلث سيدها مائة ، وقاله الإمام مالك " رضي الله عنه " . ابن حبيب ورواه الأخوان وروى ابن وهب ، وقال يجمع هو وماله لمال سيده ، فإن خرج من الثلث بماله عتق وبقي ماله بيده ، وإن حمل رقبته وبعض ماله عتق وله من ماله ما حمله الثلث مع رقبته وإن لم يدع غير المدبر وماله ، وقيمة رقبته مائة وماله ثمانمائة عتق وله من ماله مائتان . ابن حبيب انفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه " رضي الله عنهم " عنهم ، وبقول مالك " رضي الله عنه " أقول .

( فإن كان لسيده ) أي المدبر ( دين مؤجل ) كخمسة عشر دينارا ( على ) شخص ( حاضر ) بالبلد حين التقويم ( مليء ) وفي نسخة موسر ( بيع ) أي قوم الدين بعرض ثم قوم العرض ( بالنقد ) الحال ، فإن كان عشرة ، وقيمة المدبر عشرة ، وبيده عشرة عتق منه نصفه لأن قيمته بماله عشرون ، والثلث عشرة ، وإن كانت قيمة الدين عشرة ، وقيمة المدبر عشرة وترك سيده عشرة عتق المدبر كله . [ ص: 433 ]

( وإن ) كان الدين على غائب ( قربت غيبته ) أي المدين المليء ( استؤني ) بضم الفوقية وكسر النون أي انتظر بتقويم المدبر ( قبضه ) أي الدين من المدين قريب الغيبة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المدين حاضرا ، ولا قريب الغيبة أو كان معسرا ( بيع ) من المدبر القدر الذي لم يحمله ثلث مال السيد الحاضر .

( فإن حضر ) المدين ( الغائب ) من غيبته البعيدة ( أو أيسر ) المدين ( المعدم بعد بيعه ) أي ما لم يحمله الثلث من المدبر وقبض الدين كله أو بعضه ( عتق منه ) أي ما بيع من المدبر بثلث ما قبض من الدين ( حيث كان ) البيع بيد وارث أو أجنبي ، ولو تداولته الأملاك ، وإن كان المشتري أعتقه نقض عتقه ، هذا هو المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه " رضي الله عنهم " اللخمي إن ضاق الثلث وللسيد دين مؤجل على حاضر بيع بالنقد ، وإن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين ، وإن كان بعيد الغيبة أو كان على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ، فإن قدم الغائب بعد ذلك أو أيسر المعدم والعبد بيد الوارث أعتق في ثلث ذلك بعد وفاء الدين ، واختلف إذا خرج من يد الوارث فقال ابن القاسم في العتبية : يكون الباقي بعد الدين للورثة ولا شيء للمدبر فيه . وقال عيسى وأصبغ : يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة والأول أقيس .




الخدمات العلمية