الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره له تزويجها ، [ ص: 485 ] وإن برضاها ;

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر ( له ) أي السيد ( تزويجها ) أي أم ولده لغيره إن كان بغير [ ص: 485 ] رضاها ، بل ( وإن ) كان ( برضاها ) لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته الغيرة .

الجلاب ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح ، وقد كره له تزويجها برضاها ، وعلى هذا فالواو للحال . شب المعتمد أنه لا يزوجها إلا برضاها ، فلو قال : وكره تزويجها برضاها لطابق المعتمد مع الاختصار كذا في الشرح ، وفي الحاشية قوله : وإن برضاها مبني على أن له جبرها ، وهو المذهب ، وحكاه عياض عن المذهب ، وكلام الجلاب للخمي وهو ضعيف .




الخدمات العلمية