ولو اشترى ابن وبنت : أباهما ، ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ، ورثه الابن [ ص: 502 ] وإن مات الابن أولا ، فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق ، والربع لأنها معتقة نصف أبيه ، وإن مات الابن ، ثم الأب ، فللبنت النصف بالرحم ، والربع بالولاء ، والثمن بجره .


