الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولذمي

التالي السابق


( و ) صح إيصاء ( الذمي ) بما يملكه شرعا كثوب وعين وعقار وعرض وبهيمة ورقيق بالغ على دينه لا بما لا يملكه كخمر وخنزير ومصحف ورقيق مسلم أو صغير أو بالغ على غير دينه . روى ابن وهب وصية المسلم للكافر جائزة ، وقاله ابن القاسم ، وقاله أشهب ولو أجنبيا . أصبغ تجوز لذمي ولا تجوز لحربي ; لأنها تقوية له ، وترجع ميراثا لا صدقة .

عبد الوهاب تجوز للمشركين ، ولو أهل حرب ، وروى ابن وهب من نذر صدقة على كافر لزمه . وفي المجموعة من أوصى لبعض أهل الحرب ، وقال : إذا أجيز ذلك وإلا فهو للسبيل فلا يجوز في سبيل ، ولا في غيره ، ويورث ، وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت أفاده ابن عرفة .




الخدمات العلمية