الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبرجوع فيها وإن بمرض

التالي السابق


( و ) بطلت ( برجوع ) من الموصي ( فيها ) أي الوصية ، وسواء كانت بعتق أو غيره إن كان في صحته ، بل ( وإن ) رجع فيها ( بمرض ) مات منه ، وظاهره وإن كان شرط عدم رجوعه ، فيها ، وصرح بعضهم بأنه المشهور . ابن ناجي وبه العمل ، وحكى طلبة بن علوان اختلاف فتوى متأخري التونسيين إذا كان شرط عدم الرجوع فيها ، وقال : مهما رجع عنها كان رجوعهما تأكيدا لها ، ولا نص فيها للإمام مالك ولا لمتقدمي أصحابه رضي الله تعالى عنهم ، وأول من نص عليها أبو إسحاق التونسي ، وتبعه المازري وتلميذه ابن بشكال وعبد الواحد الموثق أفاده تت . حلولو بالرجوع حكمت لما نزلت استصحابا لحكم الإجماع السابق ، وهو مقتضى المدونة وغيرها من كتب المذهب ; إذ لم يفصلوا ، وصرح شيخنا ابن ناجي في شرح المدونة بأن به العمل ، وصرح غيره بمشهوريته .

ابن عرفة : يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعا في صحة أو مرض ، فلو التزم عدمه ففي لزومه اختلاف بين فقهاء تونس . أبو علي بن علوان في لزومها بالتزامه عدم الرجوع

ثالثها إن كانت بعتق ولم يعزها وفي التخيير والتمليك ، منها إن قال لها أنت طالق تطليقة ينوي بها لا رجعة لي عليك فله رجعتها ، وقوله ولا رجعة لي عليك ونيته باطل . قلت فعليه لا يلزم التزام عدم الرجوع وتقدم في أول المدبر للتونسي ما يفهم منه اللزوم . [ ص: 516 ] البناني ذكر القوري في جوابه أن الذي به الفتوى ومضى به القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع . قال : وبه أفتى شيخنا العبدوسي ، وتبعه من بعده . وفي مختصر ابن عرفة الحوفية لو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح . وفي نسخة على المشهور طفي وبرجوع فيها أي الوصية المعلقة على موته . وأما ما بتله في مرضه فليس له الرجوع فيه ، وإن كان مثل الوصية في الخروج من الثلث ، ففي المدونة : لا رجوع للمريض فيما بتله ، بخلاف الوصية . وفي النوادر ما بتله المريض لا رجوع له فيه إلا أن يستدل بما يعلم به أنه أراد به الوصية .




الخدمات العلمية