الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعتق ، وقدم الابن على غيره

التالي السابق


( وعتق ) بنفس شرائه من ثلثه وإن لم يقل : أعتقوه ; إذ هو مدلول وصيته عرفا . ابن عرفة فيها من أوصى أن يشترى أبوه بعد موته عتق في ثلثه وإن لم يقل أعتقوه . الصقلي وكذا كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه ( و ) إذا أعتق عبده في مرضه واشترى ابنه وأعتقه وضاق الثلث عنهما ( قدم ) بضم فكسر مثقلا ( الابن على غيره ) في تنفيذ عتقه من الثلث . فيها لابن القاسم إن أعتق عبده في مرضه واشترى ابنه وأعتقه وقيمته الثلث فابنه مبدأ ويرثه . ابن الحاجب لو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث ، فإن كان معه غيره بدئ الابن . خليل يحتمل أنه أراد فاشترى مع ابنه غيره ممن يعتق عليه كأبيه بدئ الابن ، وبهذا قرره ابن عبد السلام ، ويحتمل أنه أراد فإن كان مع الابن معتق غيره بأن أعتق عبده في مرضه ، واشترى ابنه وأعتقه وقيمته الثلث ، ففيها الابن مقدم ويرثه كما لو اشتراه صحيحا ، وهذا أرجح لفرضها كذلك فيها والجواهر : وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظ ، لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها لأنه إن كان واحدا بعد واحد فإنه يبدأ بالأول ، وإن كان صفقة واحدة فقال أشهب على قياس قول مالك رضي الله تعالى عنهما : يتحاصان ، وفي قولي يبدأ الابن فأعتقه ، وإن كان أكثر من الثلث وأورثه .

ابن يونس أراد على مذهبه من أنه يشتريه بجميع ماله إن لم يكن معه وارث ا هـ وعلى تمشية ضيح مشى ابن مرزوق والحط كلام المصنف قائلا : يتعين أن يحمل كلام المصنف هنا على التمشية الموافقة للمدونة ، فالأولى تقديم قوله ، وقدم الابن على غيره على ما قبله ليتصل بشراء المريض كما فعل ابن الحاجب وصاحب المدونة ، والله الموفق .




الخدمات العلمية