الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 566 ] وبنصيب أحد ورثته : فبجزء من عدد رءوسهم ، وبجزء أو سهم : فبسهم من فريضته

التالي السابق


( و ) إن أوصى لشخص ( بنصيب أحد ورثته ) أي الموصي ( ف ) تنفيذ الوصية ( بجزء ) من مال الموصي يوم التنفيذ نسبته له مثل نسبة واحد من الورثة ( من ) مجموع ( عدد رءوسهم ) ذكورا كانوا أو إناثا أو بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا ، فإن كانوا عشرة فله العشر ، وإن كانوا خمسة فله الخمس ، فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من أوصى لرجل بمثل أحد ورثته وترك رجالا ونساء فليقسم المال على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ، ثم يؤخذ حظ واحد منهم فيعطى له ثم يقسم ما بقي بين ورثته . ابن القاسم من أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته وترك رجالا ونساء قسم المال على عددهم وأعطي جزءا منه وقسم ما بقي بين ورثته .

( و ) إن أوصى له ( بجزء ) من ماله ( أو ) ب ( سهم ) منه ( ف ) تنفيذ وصيته ( بسهم من ) أصل ( فريضته ) أي مسألة ورثة الموصي ، فإن كان أصلها ستة فبسهم من ستة ، وإن عالت فبسهم مما بلغته بعولها كسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ، وإن كان أربعة وعشرين فبسهم منها ، وإن عالت إلى سبعة وعشرين فبسهم منها . ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من مات وقد قال لفلان جزء من مالي ، أو سهم منه أعطي سهما من أصل فريضتهم ، فإن كان ستة فله سهم منها ، وإن كان أربعة وعشرين فله سهم منها ، وإن كان ورثته أولادا رجلا وأنثى أعطي سهما من ثلاثة ، وإن كانوا رجلا وامرأتين فله سهم من أربعة فعلى [ ص: 567 ] هذا يحسبون قلوا أو كثروا ، وإن لم يكن له إلا ولد واحد فله ثلث المال ، وإن لم يكن له وارث فسهم من ستة ; لأنه أدنى ما يقوم منه سهم الفرائض . ابن رشد ; لأن السدس أقل سهم مفروض لأهل النسب ، وقال أشهب : له سهم من ثمانية ; لأن أقل سهم فرضه الله تعالى الثمن لمن يرث بسبب أو نسب شب وإن لم تصح إلا من أكثر فلا ينظر لما تصح منه خلافا للشارح في قوله مما تصح منه فريضته . ابن عرفة أشهب إن كان أصلها ستة ، وعالت إلى عشرة فسهم من عشرة .




الخدمات العلمية