الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 584 ] ولاثنين حمل على التعاون ، وإن مات أحدهما [ ص: 585 ] أو اختلفا ، فالحاكم

التالي السابق


( و ) إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره ( لاثنين ) بلفظ واحد أو بلفظين في وقت أو وقتين ، وأطلق إيصاءه لهما ، ولم يقيده باستقلال كل منهما بالتصرف له ، ولا بتعاونهما عليه ( حمل ) بضم فكسر إيصاؤه ( على ) قصد ( التعاون ) منهما على التصرف له فليس لأحدهما الاستقلال به إلا بتوكيل من صاحبه . ابن عرفة فيها من أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا إنكاح ولا غيرها دون صاحبه إلا أن يوكله . قلت سواء أوصى لهما على سبيل المعية والشركة في زمن واحد أو في زمانين والأمر في هذا جلي ، وكذا لو أوصى إلى أحدهما أولا ، ثم أوصى إلى الآخر ثانيا ، كقولها فمن أوصى بشيء معين لزيد ثم أوصى به لعمرو أنه بينهما ، وقولها إلا أن يوكله مثله للشيخ عن ابن القاسم في الموازية ، وزاد إلا ما لا بد منه من الشيء التافه مثل الطعام ، وما لا بد منه مما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطأ .

( فإن مات أحدهما ) أي الوصيين المتعاونين دون إيصاء فالحاكم ينظر في إقرار الآخر وحده أو إقامة آخر معه . ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب إن مات أحدهما استقل الآخر . ابن عبد السلام ظاهره استقلال الثاني وهو بعيد في الفقه لا ينبغي أن يستقل إلا أن يرى القاضي ذلك . [ ص: 585 ] قلت للشيخ عن ابن القاسم في الموازية : لو مات أحدهما ولم يوص فإن كان الباقي بين العدالة والكفاية فلا يجعل القاضي معه غيره ، وإن لم يكن بين العدالة أو كان مبرزا ، ويحتاج إلى معونة جعل معه غيره . وروى علي إن مات أحدهما جعل معه القاضي غيره ، ثم قال اللخمي : إن مات أحدهما من غير إيصاء فلا نظر للباقي ، ونظر السلطان في إقراره وحده أو مع آخر ، وإن مات عن إيصاء إلى صاحبه ورضي فذلك جائز كإيصائه لغيره ، ورضي صاحبه ، وإقرار القاضي له وحده لا يلزمه إلا برضاه لأنه يقول : لم ألتزم النظر وحدي .

( أو اختلفا ) أي الوصيان في التصرف لمحجورهما ( فالحاكم ) ينظر فيما أراده كل منهما فما رآه صوابا أمرهما به ، وإن كان الصواب غير ما أراده أمرهما به ومنعهما من غيره . وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اختلفا نظر السلطان . اللخمي إن خالف أحدهما الآخر فيما فعله نظر السلطان فما رآه صوابا أثبته وإن كره الآخر .




الخدمات العلمية