[ ص: 610 ] ، وسقط بابن ، وابنه ، وبنت وإن سفلت ، وأب وجد ، والأب أو الأم مع ولد وإن سفل ، [ ص: 611 ] والجدة فأكثر ، [ ص: 612 ] وأسقطها الأم مطلقا ، والأب : الجدة من قبله ، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب ، وإلا اشتركتا والسدس : للواحد من ولد الأم مطلقا