مَا أَهْلُ بَيْتٍ تَوَى بِالْأَمْسِ مَيِّتُهُمْ فَأَصْبَحُوا يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَالْحُلَلَا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمْ
إنِّي سَأُسْمِعُكُمْ أُعْجُوبَةً مَثَلَا فِي الْبَطْنِ مِنِّي جَنِينٌ دَامَ رُشْدُكُمْ
فَأَخِّرُوا الْقَسْمَ حَتَّى تَظْهَرَ الْحَبْلَا فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يُعْطَ خَرْدَلَةً
وَإِنْ أَلِدْ غَيْرَهُ أُنْثَى فَقَدْ فَضَلَا بِالثُّلُثِ حَقًّا يَقِينًا لَيْسَ يُنْكِرُهُ
مَنْ كَانَ يَعْلَمُ قَوْلَ اللَّهِ إذْ نَزَلَا
مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ
فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ
وَلِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِ ذَا ثُلُثِ الَّذِي يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ
وَلَا يَيْأَسُ الْمَفْضُولُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَزِيدٍ عَلَيْهِ فَضْلُهُ بِالضَّرُورَةِ
فَرُبَّ مَقَامٍ أَنْتَجَ الْأَمْرَ عَكْسُهُ كَحَمْلٍ بِأُنْثَى جَاءَ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ
لَهَا الْإِرْثُ فِيهَا ثُمَّ زَادَتْ لِجَدِّهَا وَلِلذَّكَرِ الْحِرْمَانُ دُونَ زِيَادَةِ
ما أهل بيت توى بالأمس ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيرهم لهم
إني سأسمعكم أعجوبة مثلا في البطن مني جنين دام رشدكم
فأخروا القسم حتى تظهر الحبلا فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة
وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا بالثلث حقا يقينا ليس ينكره
من كان يعلم قول الله إذ نزلا
ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعد ذا ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع
ولا ييأس المفضول من فضله على مزيد عليه فضله بالضرورة
فرب مقام أنتج الأمر عكسه كحمل بأنثى جاء في الأكدرية
لها الإرث فيها ثم زادت لجدها وللذكر الحرمان دون زيادة