الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4979 ص: فأدخل محمد بن الحسن في هذا على أبي يوسف، فقال: لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين ، لكان إذا أقر بها أول مرة صار ما أقر به عليه دينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذ كان السارق لا يقطع فيما وجب عليه بأخذه إياه دينا.

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا إيراد من جهة محمد على ما ذهب إليه أبو يوسف من اشتراطه في القطع في السرقة مرتين.

                                                بيانه أن يقال: لو كان إقراره مرتين شرطا في القطع لكان المعترف بالسرقة في أول إقراره مقرا به دينا في ذمته، وإقراره بعد ذلك لا يوجب القطع؛ لأنه صار مدينا، والمقر بما عليه من الدين لا يجب عليه القطع، فحينئذ ينتفي القطع عن كل سارق فينسد باب القطع.




                                                الخدمات العلمية