الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4979 ص: فأدخل محمد بن الحسن في هذا على أبي يوسف، فقال: لو كان nindex.php?page=treesubj&link=10205لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين ، لكان إذا أقر بها أول مرة صار ما أقر به عليه دينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذ كان السارق لا يقطع فيما وجب عليه بأخذه إياه دينا.
ش: هذا إيراد من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من اشتراطه في nindex.php?page=treesubj&link=10205القطع في السرقة مرتين.
بيانه أن يقال: لو كان إقراره مرتين شرطا في القطع لكان المعترف بالسرقة في أول إقراره مقرا به دينا في ذمته، وإقراره بعد ذلك لا يوجب القطع؛ لأنه صار مدينا، والمقر بما عليه من الدين لا يجب عليه القطع، فحينئذ ينتفي القطع عن كل سارق فينسد باب القطع.