مسألة
في وإن قيل لها: صلي تقول: ما أنا كبيرة. البنت إذا بلغت ولم تصل، هل يحنث أم لا؟ والمرأة الكبيرة إذا لم تصل فماذا يجب عليها إذا كان زوجها حلف عليها: لا يطأها ولا ينفق عليها إلا أن تواظب على الصلاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين. من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه باتفاق المسلمين، والمرأة يحصل بلوغها بحيضها وبإنزال الماء، وكذلك الحبل يدل على الإنزال، فمتى حاضت المرأة أو حبلت ولم تقر بوجوب الصلاة عليها بعد أن تعرف أن الله أوجبها عليها فهي كافرة باتفاق المسلمين، ولا تحل لزوجها، ولا يصح عقد النكاح عليها، فإنها مرتدة، ونكاح المرتدة باطل عند الأئمة، ويجب قتلها عند مالك والشافعي وغيرهم، كما يجب قتل سائر المرتدات عندهم. وأحمد
وإن كانت لا تقر بوجوبها لظنها أن الصلاة إنما تجب على العجوز دون الشابة، فهذه لا يحكم بكفرها وردتها حتى تعرف أنها واجبة عليها، وهل على هذه إعادة ما تركته في حال جهلها بوجوب الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب وغيره. [ ص: 117 ] أحمد
وكذلك المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة وامتنعت من فعلها فإنها تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت عند مالك والشافعي وغيرهم. وإذا هجرها وامتنع من وطئها حتى تصلي كان محسنا في الهجر والامتناع، ولا نفقة لها هذه المدة، فإن الذي فعله واجب عليه. ويجب عليها أن تطيعه فيه، وأحمد وإن أمكن الوطء مع فعلها، وله أيضا إلزامها بغسل الجنابة وإزالة النجاسة، وإن أمكن وطؤها مع الجنابة، وهذا وإن علل بأن النفس تعاف وطء المرأة الجنب، فالتي لا تصلي شر منها، وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات، إذا كانت تطيعه فيما له أن يلزمها به، وإن كانت ناشزا فلا نفقة لها ما دامت كذلك، والله أعلم. [ ص: 118 ] وللزوج إلزام زوجته بترك المحرمات،