مسألة
الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان، ولم يكن يقدر على الصيام، وتوفي وعليه صيام شهر رمضان، وكذلك الصلاة مدة مرضه، ووالداه بالحياة، فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا إذا وصى أو لم يوص؟
الجواب
إذا فليس على ورثته الإطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلى عن أحد، ولكن إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء نفعه ذلك. [ ص: 240 ] صلى عن الميت واحد منهما تطوعا وأهداه له، أو صام عنه تطوعا وأهداه له،