مسألة
في فلحت عليه، قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك لسنة، فلحت عليه، قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك لسنة، فجاءت أم الزوجة، فقالت لها: قومي الدار، فقالت: ما أقدر أروح، فغصبتها أمها وأخذتها، وراحت إلى دار أبيها من غير رضى منها ولا إذن الزوج، فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون تأثيرا لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. رجل قال لزوجته: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك لسنة،
الجواب
الحمد لله. إذا أخرجتها مكرهة ولم تقدر أن تمتنع لم يحنث الحالف، ولو قدرت أن تمتنع، واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته ليس محلوف عليه، فلا تكون مخالفة له به، لم يحنث الحالف أيضا. وأما إذا فعلت المحلوف عليه عالمة فإنه يحنث. [ ص: 304 ]
ثم إن كان نوى بتكرير اليمين توكيدها لم يقع به أكثر من طلقة، وإن كانت أيمانا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدة، والأظهر أنه لا يقع به إلا واحد، فإنه لو كرر اليمين بالله على فعل واحد لأجزأته كفارة واحدة في أصح القولين. ولكن وقوع الثلاث هو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهما، وفرقوا بين اليمين بالله وبين الطلاق. والله أعلم. [ ص: 305 ] وأحمد