مسألة
في فهل تجوز هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن يؤجر مع وجود الناظر الذي شرط له الواقف النظر أم لا؟ أفتونا مأجورين. رجل أوقف زاوية قطعة أرض مخللة بنخل، بعضه طازج وبعضه غير طازج، وشرط النظر لشخص من الفقراء، فجاء الحاكم بالناحية، وأجر الأرض مدة عشر سنين بدون أجرة المثل.
الجواب
الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس للحاكم أن يؤجرها، ولا يتصرف فيها بدون أمره، لكن لو خرج الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض عليه، فيلزمه بالواجب، أو يستبدل به، أو يضم إليه أمينا. وليس للناظر ولا الحاكم أن يؤجرها بدون أجرة المثل. والله أعلم. [ ص: 323 ]