مسألة
في التيمم، هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن والرواتب والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟
الجواب
نعم، يجوز في أظهر قولي العلماء أن فيصلي به الفرض والنفل، ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء، في إحدى الروايتين عنه، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. وأحمد