مسألة
في فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلة، بحكم أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم،
الجواب
إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة دراهم وتراضيا بذلك جاز، فإن هذا ليس بقرض، ولكنه سلف بناقص عن السعر بشيء، وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقص درهم في كل غرارة.
وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر، وفيه قولان في مذهب ، والأظهر في الدليل أن هذا جائز، وأنه ليس فيه حظر ولا غدر، لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل، فقيمة المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة بمثل لم يتراضيا بها. والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم، ولهذا كان الصحيح في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمى لا مهر المثل، فإنا إذا أوجبنا فيه مهر المثل أوجبنا ما يستحقه نظيرها في النكاح الصحيح أولى مما يستحقه غيرها في النكاح الصحيح، فإنه على التقديرين [ ص: 337 ] قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح، ولكن على أحد التقديرين قد اعتبر فاسدها بصحيحها، وعلى الآخر اعتبر فاسدها بصحيح غيرها، والأول أولى، وهي في مسألة البيع بالسعر والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز. والله أعلم. [ ص: 338 ] أحمد