مسألة
في رجل خص بعض بناته، فجهزها وملكها بنحو مئتي ألف درهم، وخص بعضهم بوقف بعض ماله عليه، فهل لورثة الواقف فسخ ذلك أم لا؟
الجواب
الحمد لله، بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله ورسوله، كما ثبت في الصحيح لبشير بن سعد: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وقال: "لا تشهدني على جور" ، وأمره أن يرد التفضيل بين أولاده، وإذا مات ولم يعدل فإنه يرد جوره في أظهر قولي العلماء، كما أمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في مال وعمر ولسائر الأولاد المظلومين طلب حقهم وفسخ التخصيص الذي فيه ظلمهم، وإعانتهم على إيصال حقهم إليهم من القرب التي يثاب فاعلها. والله تعالى أعلم. [ ص: 340 ] سعد بن عبادة.