الباب الرابع فيما أباح -صلى الله عليه وسلم- قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله
وروى الحاكم والطبراني عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة» .
وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات ذو الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل» .
وروى البخاري عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا ذا الطفيتين ، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل .
وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثأرها فليس منا» .
وروى مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى» .
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي -وقال حسن صحيح- وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الأسودين في الصلاة ، الحية والعقرب» .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني» .
وروى الطبراني عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» .
[ ص: 82 ] وروى الطبراني عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا؛ فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويسقطان ما في بطون النساء» .
وروى الطبراني عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات فإنا ما سالمناهن منذ حاربناهن» .
وروى الحاكم والطبراني عن سراء بنت نبهان الغنوية -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها» ، قال : «قال من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار ، ومن قتلته كان شهيدا» .
وروى عبد الرزاق عن الحسن مرسلا -رحمه الله تعالى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحية والعقرب على كل حال» .
[ ص: 83 ]


