الباب الرابع فيما أباح -صلى الله عليه وسلم- قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله
وروى الحاكم عن والطبراني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة» .
وروى والشيخان الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وابن ماجه -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر «اقتلوا الحيات ذو الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحمل» .
وروى عن البخاري -رضي الله تعالى عنها- قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة اقتلوا ذا الطفيتين ، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل .
وروى عن الطبراني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تركها خشية ثأرها فليس منا» . «اقتلوا الحيات كلها
وروى عن مسلم -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر «اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى» .
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود -وقال حسن صحيح- والترمذي وابن حبان والحاكم عن والبيهقي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة «اقتلوا الأسودين في الصلاة ، الحية والعقرب» .
وروى أبو داود عن والنسائي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن مسعود «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني» .
وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» .
[ ص: 82 ] وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر «اقتلوا الحيات فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا؛ فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويسقطان ما في بطون النساء» .
وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر «اقتلوا الحيات فإنا ما سالمناهن منذ حاربناهن» .
وروى الحاكم عن والطبراني سراء بنت نبهان الغنوية -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها» ، قال : «قال من قتلها من أمتي كانت له فداء من النار ، ومن قتلته كان شهيدا» .
وروى عن عبد الرزاق الحسن مرسلا -رحمه الله تعالى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اقتلوا الحية والعقرب على كل حال» .
[ ص: 83 ]