الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              العاشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل :

                                                                                                                                                                                                                              الأولى : في حكمه في دية الحر المسلم الذكر :

                                                                                                                                                                                                                              روى أبو داود عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر .

                                                                                                                                                                                                                              الثانية : في دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي :

                                                                                                                                                                                                                              روى النسائي عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» [ ص: 214 ]

                                                                                                                                                                                                                              وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة» .

                                                                                                                                                                                                                              الثالثة : في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح :

                                                                                                                                                                                                                              روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث العقل ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع عشر من الإبل .

                                                                                                                                                                                                                              وروى البيهقي في السنن عن معاذ- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن عدي والبيهقي في السنن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في اللسان الدية ، إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية ، إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد والأربعة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «في المواضح خمس خمس» .

                                                                                                                                                                                                                              والنسائي عن عبد الله ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الأصابع عشر عشر .

                                                                                                                                                                                                                              الرابعة : في حكمه في دية الجنين :

                                                                                                                                                                                                                              روى البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة- رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت [ ص: 215 ] إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة ، وجعلها على عاقلة المرأة .

                                                                                                                                                                                                                              الخامسة : في تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم :

                                                                                                                                                                                                                              روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه جعل الدية اثني عشر ألفا» .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية