الباب الثاني في استثنائه -صلى الله عليه وسلم- في يمينه ، ونقضه يمينه ، ورجوعه عنها ، وكفارته
وفيه نوعان :
الأول : في استثنائه صلى الله عليه وسلم في يمينه
روى أبو داود برجال الصحيح عن والطبراني -رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس قريشا» ثم قال : «إن شاء الله» ، ثم قال : «والله لأغزون قريشا» ، ثم قال : «إن شاء الله» . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما «والله ، لأغزون
وروي عن -رضي الله تعالى عنه- قال : أبي موسى الأشعري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين .
وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنهما- في قوله تعالى : ابن عباس واذكر ربك إذا نسيت [الكهف : 24] الاستثناء ، فاستثن إذا ذكرت ، قال : هي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحدنا أن يستثني إلا في صلة يمينه .
الثاني : في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف على يمين فرأى خيرا منها كفر عن يمينه وأتى التي هي خير
وروى البزار ورجاله ثقات عن والإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- أنس استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا ، فقال : والله ، لا أحملك ، فلما قفا ، دعاه فحمله ، فقال : يا رسول الله ، إنك حلفت ألا تحملني ، قال : فأنا أحلف لأحملنك . أبا موسى أن
وروى عن الطبراني -رضي الله تعالى عنهما- قال : عمران بن الحصين أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي ، قال : والله ، لا أحملك ، والله ما عندي ما أحملك عليه ، مرتين ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحمال غر الذرى ، فأرسل إلينا فحملنا ، فلما مضينا قلت لأصحابي : ما أراه مبارك لنا فيها ، قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا ، ثم حملنا ، فرجعنا [ ص: 100 ] إليه ، فأخبرناه يمينه ، فقال : لم أنس يميني ، ولكني إذا حلفت فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني .