الباب الثالث في قسمته -صلى الله عليه وسلم- الغنائم بين الغانمين وتنفيله بعضهم ، وفيه أنواع
روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار عن والطبراني -رضي الله تعالى عنه- قال : العرباض بن سارية فأدوا الخيط والمخيط فما فوقها وإياكم والغلول ، فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة . ما لي منه إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرة من الفيء ، فقال :
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن والدارقطني مجمع بن جارية الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية وكانوا ألفا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس ، فقسمها على ثمانية عشر سهما ، فأعطى الفارس سهمان ، والراجل سهما .
وروى عن أبو داود -رحمه الله تعالى- قال : ابن شهاب خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ثم قسم سائرها على من شهدها ، ومن غلب عنها من أهل الحديبية .
وروى بسند جيد عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر رأيت الغنيمة تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير .
وروى برجال ثقات غير كثير مولى ابن مخزوم -فيحرر رجاله- عن الطبراني -رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لثمانين فرسا يوم حنين سهمين سهمين سهمين .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن والدارقطني -رضي الله تعالى عنهما- ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما .
وروى عن أبو داود مرسلا قال : ابن شهاب خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ثم قسم [ ص: 129 ] سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية .
وروى برجال ثقات عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- جبير بن مطعم سهما وأمه سهما وفرسه سهمين . الزبير ورواه أيضا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير .
وروى عن أبو داود -رضي الله تعالى عنه- زيد بن أسلم دخل على ابن عمر فقال : ما حاجتك يا معاوية ، أبا عبد الرحمن ؟ قال : عطاء المحررين ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين . أن
وروى الإمام أحمد عن وأبو داود عمر مولى آبي اللحم -رضي الله تعالى عنهما- قال : غزوت مع مولاي خيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة ، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا فكنت أجره إذا تقلدته .
وروى عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش .
وروى عن الترمذي مرسلا الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه الثالث في النفل .
وروى عن أبو داود حبيب بن مسلمة الفهري -رضي الله تعالى عنه- قال : وفي أخرى شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل (الثلثين) بعد الخمس ، وفي أخرى إذا قفل . كان ينفل الربع بعد الخمس ،
ورواه بلفظ : الإمام أحمد نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته .
وروى عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- قال : أبي موسى الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في مغازيه .
وروى عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه- قال : ابن مسعود أبي جهل . نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 130 ] يوم بدر سيف
وروى الإمام أحمد عن والطبراني -رضي الله تعالى عنه- أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في مغازيه .
وروى عن الطبراني عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- قال : السائب بن يزيد ، نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيب من الخمس فأصابني شارف .