الباب الخامس في وتركه أخذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمة ، وتركه الصلاة على الغال ، نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الغلول وإكفائه قدورا؛ لأنها أنهبت من الغنيمة وإحراقه متاع الغال ،
وفيه أنواع :
الأول : في نهيه عن الغلول وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغال في النار
روى عن البخاري -رضي الله تعالى عنه- قال : عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو في النار ، فوجدوا عباءة قد غلها» .
وروى عن مسلم عدي بن عمرة -رضي الله تعالى عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يؤتى به يوم القيامة ، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه ، فقال : يا رسول الله ، اقبل عني عملك ، قال : وما لك ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا ، وأنا أقوله الآن : من استعملناه منكم على عمل فيجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى .
وروى أيضا عن -رضي الله تعالى عنه- قال : عمر بن الخطاب لما كان خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلان شهيد ، وفلان شهيد ، حتى مروا على رجل ، فقالوا : فلان شهيد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كلا ، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة . وروى أن الشملة التي غلها يوم أحد لتلتهب عليه نارا» .
الثاني : في إحراقه صلى الله عليه وسلم متاع الغال
روى عن أبو داود -رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمر بن الخطاب «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه» .
الثالث : في إكفائه صلى الله عليه وسلم قدورهم
روى عن أبو داود عاصم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 133 ] في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، وأصابوا غنما فانتهبوها ، فإن قدورنا لتغلي إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ، ثم قال