تنبيهات :
الأول : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا للزبير : لأنه- عليه الصلاة والسلام- ندب «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ» أولا إلى إسقاط بعض حقه رعيا للمجاورة ، وليس على وجه الحكم ، فلما تكلم الأنصاري بما تكلم استوفى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه ، فقضى- عليه الصلاة والسلام- أن يمسك الأهل الماء إلى الكعبين ، ثم يرسله إلى الأسفل . للزبير
الثاني : إنما لأنه إجارة مجهول؛ «نهى عن عسيب الفحل» إذ قد تحمل في زمن قريب فيغبن صاحب الأنثى ، وقد تحمل فيغبن صاحب الذكر . واختلف في العسيب والعسب ، فقال عسيب الفحل المنهي عنه إنما هو كراء ضرابه ، والعسيب نفسه هو الضراب . قاله القاضي عياض : وقال غيره : لا يكون العسيب إلا الضراب بالكراء عليه ، وقيل : العسيب ماؤه . أبو عبيدة ،
[ ص: 179 ] وقال الجوهري : العسيب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، يقال : عسب فحله يعسبه ، أي أكراه ، وعسب الفحل أيضا ضرابه ، وقيل ، ماؤه ، والعسيب يقال بالياء مع الباء الموحدة ، ويقال بالباء الموحدة فقط .
الثالث : أن يبيعها بعشرة نقدا ، وعشرين إلى أجل ، أو أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد على سبيل اللزوم . المراد «ببيعتين في بيعة»
الرابع : قال في السلم : اختلف في الماوردي فقيل : المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهى إليه رمي الحصاة . تفسير بيع الحصاة ،
وقيل : معناه : أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع . وقيل : معناه : متى وقعت الحصاة وجب البيع .
وقيل : معناه : ارم الحصاة فما خرج فلك بعدده دراهم أو دنانير .
الخامس : قال في الموطأ «المضامين» بيع ما في بطون إناث الإبل .
والملاقيح : ما في ظهور الفحول .
وحبل الحبلة : بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة .
السادس : قوله «أن يبيع حاضر لباد» لأن سلعهم ليس لها غالبا عليهم مشقة ، وهم جاهلون في الأسعار ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : «دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض» .
السابع : الكلأ مهموز من الكلأة بالكسر ، وهي الحفظ ، وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز ، لأنه يكلأ لا كالئ ، وإنما الكالئ صاحبه؛ لأن كلا من المتبايعين يكلأ صاحبه ، أي : يحرضه لأجل ماله قبله؛ ولهذا وقع النهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى كثرة المنازعة والمشاجرة .
وقد ورد فاعل بمعنى مفعول ، كقوله تعالى : من ماء دافق [الطارق : 6] أي : مدفوق .
ويحتمل أن يكون المجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل ، أي : كالئ صاحبه كـ عيشة راضية [القارعة : 7] ويقدر الإضمار في الحديث ، أي : نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ .
وحقيقته أن يكون لشخص على آخر دين فيطالبه به ، فلا يجد معه شيئا ، أو يجد معه ولكن يبيعه به شيئا يتأخر قبضه ، كأن يبيعه دارا غائبة أو أن يبيع الدين بمنافع دابة معينة ونحوها ، أو أن يبيع ماله من الدين لشخص بدين لذلك الشخص على آخر ، وبدين على ذلك الشخص نفسه ، أو أن يؤخر شخص رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام .
الثامن : إنما خص التفرقة بين الأم؛ لأن الولد لا يستغني عنها في أكله وشربه وقيامه وهو خاص بالآدميات ، وينتهي زمن الإسفار ، ومنتهاه عشر سنين .
[ ص: 180 ] التاسع : اختلف في علة النهي عن التلقي ، فقال لحق الطالب . الشافعي :
وقال الحق منه لأهل السوق . مالك :
وقال لهما . ابن العربي :
واختلف في حد القدر المنهي عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي .
فقيل : لا حد في القرب والبعد ، ولا في الزمان ولا في المكان .
وقيل : الميل .
وقيل : الفرسخان .
وقيل اليومان .
النجش : الزيادة ليغري غيره .