[ ص: 181 ]
الباب الثاني في أحكامه وأقضيته- صلى الله عليه وسلم- في الوصايا والفرائض
روى الطبراني عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنهما- أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . وسمرة بن جندب عن
وروى عن الطبراني - رضي الله تعالى عنه- أبي أمامة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ عليه ثم أسهم ، وأخرج ثلثهم أعتق رجل في وصيته ستة رؤوس ولم يكن له مال غيرهم ، وروى قال : برجال ثقات عن الإمام أحمد عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم .
وروى الشيخان - رضي الله تعالى عنه- قال : عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشرفت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فأتصدق بثلثي مالي قال : لا قال : الثلث قال والثلث كثير أو كبير . سعد بن أبي وقاص الحديث [ ص: 182 ] عن