السادس : فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل عليه حد :
روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي - رضي الله تعالى عنهما- قال : أتى ابن عباس بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على عمر رضوان الله عليه- فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة من بني فلان زنت ، فأمر بها علي بن أبي طالب- أن ترجم . قال : فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم قال : لا شيء ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر . عمر عن
وروى والأربعة الإمام أحمد عطية القرظي- رضي الله تعالى عنه- قال : عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني في السبي [ ص: 199 ] عن
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي - رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر» . عائشة عن