السادس عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم بمن عمل عمل قوم لوط :
روى والأربعة الإمام أحمد عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- ، وروى ابن عباس عن البيهقي - رضي الله تعالى عنه- وروى أبي هريرة أبو داود والترمذي عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» .
السابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في القذف :
روى عن أبو داود - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات وكان بكرا ، فجلده مائة جلدة ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب يا رسول الله ، فجلد حد القذف ثمانين [ ص: 205 ] أن رجلا من