الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس :
روى عنه الإمام مالك بني مدلج ، يقال له حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم قتادة سراقة بن جشم على فذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب ، اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا فقال : خذها . عمر
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس لقاتل شيء» أن رجلا من
وفي رواية غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه ، فدفعا إليهما ، ثم قال : [ ص: 217 ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يرث القاتل شيئا ممن قتله»